الاستعلامات






منبر المواطن

الباب التاسع: المسؤولية المدنية – التأمين

 الرئيسية   قانون السير والمركبات

الباب التاسع
المسؤولية المدنية – التأمين
الفصل الأول
المسؤولية المدنية
المادة 180- أ - مالك المركبة الآلية وسائقها مسؤولان مدنياً عن الأضرار الجسدية والمادية التي تنتج من جرّاء استعمال مركبته بالتكافل والتضامن.
ب - يعفى المالك والسائق من هذه المسؤولية إذا ثبت أن الضرر كان بسبب قوة قاهرة أو خطأ جسيم من المتضرر أو من شخص ثالث دون أن يرتكب هو أو الأشخاص المسؤول عنهم خطأ ما وإذا كان الخطأ المنسوب إلى المتضرر أو إلى الشخص الثالث طفيفاً فتحدد مسؤولية المالك والسائق حسب الظروف المحيطة بالقضية.
ج - إذا كان سبب الحادث خطأ وقع من المتضرر أو من الشخص الثالث بالاشتراك مع خطأ وقع من المالك أو من أحد الأشخاص المسؤول عنهم أو من حالة المركبة فيعفى المالك من المسؤولية المدنية إعفاءً جزئياً.
د - إذا كان المتضرر أحد الأشخاص المنقولين في المركبة مجاناً ولم يرتكب المالك أي خطأ يعفى من التعويض.
هـ - إذا استعمل شخص ما المركبة من دون إذن من مالكها وارتكب خطأ فيعتبر هذا الشخص مسؤولاً مدنياً بدلاً عن المالك.
و - لا يعد شخصاً ثالثاً فيما يتعلق بأحكام هذه المادة الأشخاص الذين يستخدمهم المالك في خدمة المركبة أو الأشخاص الذين يقودونها برضائه.
المادة 181- إذا كان سبب الحادث عدة مركبات آلية فإن مالكي هذه المركبات وسائقيها مسؤولون بالتضامن تجاه المتضرر , أما فيما يتعلق بصلات المسؤولين فيما بينهم فإن مسؤولية كل منهم بالتعويض عن الضرر تتناسب وخطورة الخطأ الذين ارتكبه وإذا تعذر تحديد درجة الخطورة عُد المالكون مسؤولين بصورة متساوية.
المادة 182- إذا انتقلت المركبة الآلية من مالك إلى آخر فإن المالك السابق يبقى مسؤولاً مدنياً إلى جانب المالك الجديد وضمن حدود المبالغ المذكورة في عقد التأمين العائد له حتى يتم انتقال رخصة السير إليه بصورة رسمية وللمالك الجديد الذي يعوض الضرر حق الرجوع ضمن حدود المبلغ المؤمن عليه على المالك القديم أو على مؤمنه.
المادة 183- أ - كيفية التعويض ومداه يحددان وفق القواعد الواردة في القانون المدني بصدد العمل غير المشروع.
ب- تطبق القواعد نفسها فيما يتعلق بتوزيع المسؤولية ورجوع المسؤولين على بعضهم في حالة تعدد الأشخاص المسؤولين          أو تعدد الأسباب المؤدية للحادث.
ج - إذا تعدد مالكو المركبة الآلية الواحدة كانوا متضامنين في التزامهم في تعويض الضرر.
المادة 184- أ - يعد باطلاً كل اتفاق يلغي أو يحدد المسؤولية المدنية.
ب - يمكن إبطال كل اتفاق يحدد تعويضاً غير كاف وذلك خلال سنة من تاريخ عقده.
المادة 185- تقام الدعوى على المسؤول مدنياً أمام محكمة موطنه أو محكمة محل الحادث.
 
الفصل الثاني
التأمين
المادة 186- المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2008
أ- لا يجوز تسجيل أو ترخيص أي مركبة أو تجديد الترخيص إلاّ بعد تقديم عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين المسجلة في الجمهورية العربية السورية لممارسة أعمال تأمين المركبات , لتغطية المسؤولية المدنية عن الأضرار المادية والجسدية التي تلحق بالغير والناجمة عن استخدام تلك المركبة.
ب- تنقل إلى المالك الجديد الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين ويحل محل المتعاقد حكماً في علاقته مع جهة التأمين , ولا يحق للمالك السابق أو اللاحق أن يطلب إلغاء عقد التأمين عند نقل الملكية.
ج- يحق لمالك المركبة تغطية الأضرار الأخرى التي لم ينص عليها في هذا القانون بعقود تأمين تكميلية.
المادة 187- المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2008
أ - يلزم مالك أو حائز أو سائق المركبة الآلية غير السورية الداخلة إلى أراضي الجمهورية العربية السورية بإبرام عقد تأمين يغطي الأضرار الجسدية والمادية للغير خلال مدة مكوثها في سورية أو عبورها  منها أما في حالة وجود اتفاقيات ثنائية مشتركة فيطبق ما ورد فيها.
ب- تستثنى من ذلك المركبات التي تحمل البطاقة العربية لتأمين السيارات عبر البلاد العربية وكذلك المركبات المسجلة والمؤمن عليها في إحدى الدول العربية والتي يشمل تأمينها مدة مكوثها في أراضي الجمهورية العربية السورية وذلك بشرط المعاملة بالمثل   وعلى أن يكون للشركة التي أصدرت وثيقة التأمين ممثل في سورية مفوَّض بتمثيلها وبتسوية التعويضات التي تترتب عليها  ودفعها وفقاً لأحكام هذا الفصل.
ج- لا يجوز للمركبات غير السورية دخول الأراضي السورية ما لم يكن ترخيصها ساري المفعول في بلدها طيلة مدة إقامتها.
د - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة تأمين المركبات غير السورية التي ترغب في الدخول إلى الجمهورية العربية السورية.
المادة 188- ألغيت بالمرسوم التشريعي رقم ( 11 ) لعام 2008. 
المادة 189- ألغيت بالمرسوم التشريعي رقم ( 11 ) لعام 2008.
المادة 190- ألغيت بالمرسوم التشريعي رقم ( 11 ) لعام 2008.
المادة 191- ألغيت بالمرسوم التشريعي رقم ( 11 ) لعام 2008.
المادة 192- ألغيت بالمرسوم التشريعي رقم ( 11 ) لعام 2008.
المادة 193- ألغيت بالمرسوم التشريعي رقم ( 11 ) لعام 2008.
المادة 194- ألغيت بالمرسوم التشريعي رقم ( 11 ) لعام 2008.
المادة 195– يتم حجز المركبة الآلية المؤمّن عليها وفقاً لأحكام هذا الفصل عند تسببها بحادث ما بوضع الإشارة اللازمة على قيدها في مديرية النقل المعنيّة , ولا يجوز توقيفها إلاّ بالمقدار الذي تقتضيه حاجات التحقيق الأوّلي.
المادة 196- المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2008
أ - على دوائر الضابطة المختصة التي تقوم بتنظيم الضبوط موافاة جهة التأمين بصورة عن ضبط كل حادث وقع لمركبة مؤمنة لديها ويثبَّت في هذا الضبط رقم عقد التأمين واسم المتعاقد وجهة التأمين من بيانات بطاقة التأمين
ب- يمكن لأطراف الحادث الناتج عنه أضرار مادية مراجعة جهة     التأمين , عند الاتفاق على عدم تنظيم ضبط , ويكتفى في هذه الحالة بتوقيع إقرار لرجال الضابطة يبين اتفاق الأطراف وعدم الحاجة لتنظيم ضبط بالحادث مع مراعاة صلاحية الوثائق الخاصة بالمركبة والسائق.
ج- لا يجوز لجهة التامين أن تحتج بتأخير وصول الضبط إليها لتتحلل من مسؤولياتها تجاه المتضرر.
د- على رجال الضابطة تأمين المؤازرة لجهات التأمين في حالات الضرورة والطلب.
الماد 197- ألغيت بالمرسوم التشريعي رقم ( 11 ) لعام 2008.
المادة 198- المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2008
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والعدل بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين النظام الخاص بالتأمين الإلزامي وبدلاته وشموليته.

إنّ التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي موقع وزارة الداخلية السورية الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها
عدد المشاهدات: 13820



الاستعلامات






منبر المواطن

SLOT

SLOT

SLOT

SLOT

SLOT

SLOT